العلامة الحلي

30

منتهى المطلب ( ط . ج )

البحث الثاني في الكيفيّة مسألة : يستحبّ الاغتسال للوقوف بعرفة ؛ لأنّها عبادة فشرّع لها الاغتسال ، كالإحرام . ويدلّ عليه : ما تقدّم في حديث معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 1 » . وكان ابن مسعود يفعله « 2 » . ورواه الجمهور عن عليّ عليه السلام « 3 » ، وبه قال الشافعيّ « 4 » ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأحمد ، وابن المنذر « 5 » ؛ لأنّها مجمع للناس فاستحبّ الاغتسال لها ، كالعيد والجمعة . مسألة : ويجب فيه النيّة ، خلافا للجمهور .

--> ( 1 ) يراجع : ص 29 . ( 2 ) المغني 3 : 436 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 435 . ( 3 ) المغني 3 : 436 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 435 . ( 4 ) الأمّ 2 : 146 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 225 ، المجموع 8 : 110 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 243 ، مغني المحتاج 1 : 496 ، المغني 3 : 436 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 435 . ( 5 ) المغني 3 : 436 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 435 .